أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
أَنَّ [وفي رواية : أَنَّهَا سَمِعَتْ(١)] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : اخْتَصَمَا [وفي رواية : يَخْتَصِمَانِ(٢)] فِي الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ [وفي رواية : أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ؟(٣)] لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ [وفي رواية : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ(٤)] ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا [وفي رواية : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ . فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ(٥)]