حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا

٣ أحاديث٢ كتابان
قارن بين
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٢٥/١٤٤) برقم ٢٣١١٠

أَنَّ [وفي رواية : أَنَّهَا سَمِعَتْ(١)] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : اخْتَصَمَا [وفي رواية : يَخْتَصِمَانِ(٢)] فِي الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ [وفي رواية : أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ؟(٣)] لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ [وفي رواية : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ(٤)] ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا [وفي رواية : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ . فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ(٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٧٧٠٠·
  2. (٢)مسند أحمد٢٧٧٠٠·
  3. (٣)مسند أحمد٢٧٧٠٠·
  4. (٤)مسند أحمد٢٧٧٠٠·
  5. (٥)مسند أحمد٢٧٦٩٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣ / ٣
  • مسند أحمد · #27699

    قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #27700

    تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • المعجم الكبير · #23110

    أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا .