حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ . فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ ج١٢ / ص٦٥٦٨رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ