حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٢٩ حديثًا١٢ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (٨/١٦٤) برقم ٣٦٠٩

مَنْ أَخَذَ [وفي رواية : وَجَدَ(١)] [وفي رواية : الْتَقَطَ(٢)] [وفي رواية : أَصَابَ(٣)] لُقَطَةً [وفي رواية : ضَالَّةً(٤)] ، فَلْيُشْهِدْ [عَلَيْهَا(٥)] [شَاهِدَيْنِ(٦)] [ذَا عَدْلٍ أَوْ(٧)] [قَالَ(٨)] ذَوَيْ عَدْلٍ [خَالِدٌ الشَّاكُّ(٩)] ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، [ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ(١٠)] وَلَا [وفي رواية : فَلَا(١١)] يَكْتُمْ [وفي رواية : يَكْتُمْهَا(١٢)] وَلَا يُغَيِّبْ [وفي رواية : وَلَا يُغَيِّرْهَا(١٣)] ، [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرِّفْ ، وَلَا تُغَيِّبْ ، وَلَا تَكْتُمْ(١٤)] [وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ(١٥)] [وفي رواية : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا(١٦)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الضَّالَّةِ ؛ فَقَالَ : عَرِّفْهَا(١٧)] [وَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً(١٨)] فَإِنْ جَاءَ [وفي رواية : وَجَدْتَ(١٩)] صَاحِبُهَا [وفي رواية : رَبُّهَا(٢٠)] فَهُوَ [وفي رواية : وَهُوَ(٢١)] أَحَقُّ بِهَا [وفي رواية : فَهُوَ لَهُ(٢٢)] [وفي رواية : فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبُهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ(٢٣)] ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ(٢٤)] ، فَهُوَ [وفي رواية : فَإِنَّهُ(٢٥)] [وفي رواية : فَهِيَ(٢٦)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ(٢٧)] مَالُ [وفي رواية : فَمَالُ(٢٨)] اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ(٢٩)] يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود١٧٠٥·سنن ابن ماجه٢٥٩٤·مسند أحمد١٧٦٨٦·المعجم الكبير١٦٠٨٤١٦٠٨٦·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٢٢١٤·السنن الكبرى٥٩٧٨·
  2. (٢)مسند أحمد١٨٥٦٠١٨٥٦٨·صحيح ابن حبان٤٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٢·المنتقى٦٩٧·شرح معاني الآثار٥٦٩٧·شرح مشكل الآثار٣٦٠٥٣٦٠٨٥٥٤٤٥٥٤٦·
  3. (٣)المعجم الكبير١٦٠٨٧·
  4. (٤)المعجم الكبير١٦٠٨٤١٦٠٨٦·
  5. (٥)شرح معاني الآثار٥٦٩٧·
  6. (٦)المعجم الكبير١٦٠٨٤١٦٠٨٦·
  7. (٧)سنن أبي داود١٧٠٥·سنن ابن ماجه٢٥٩٤·مسند أحمد١٨٥٦٠·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٢٢١٤·السنن الكبرى٥٩٧٨·المنتقى٦٩٧·شرح مشكل الآثار٣٦٠٥٥٥٤٦·
  8. (٨)سنن أبي داود١٧٠٥·سنن ابن ماجه٢٥٩٤·مسند أحمد١٧٦٨٦١٨٥٦٠١٨٥٦٨·صحيح ابن حبان٤٨٩٩·المعجم الكبير١٦٠٨٤١٦٠٨٦١٦٠٨٧١٦٠٨٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٢١٢٢١٤·مسند الطيالسي١١٧٩·السنن الكبرى٥٧٨٤٥٧٨٥٥٩٧٨·المنتقى٦٩٧·شرح معاني الآثار٥٦٩٥٥٦٩٧·شرح مشكل الآثار٣٦٠٥٣٦٠٦٣٦٠٨٣٦٠٩٥٥٤٤٥٥٤٥٥٥٤٦٥٥٤٧·
  9. (٩)مسند أحمد١٨٥٦٨·
  10. (١٠)سنن ابن ماجه٢٥٩٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٦٠·السنن الكبرى٥٩٧٨·
  11. (١١)مسند أحمد١٧٦٨٦·
  12. (١٢)شرح معاني الآثار٥٦٩٧·
  13. (١٣)شرح معاني الآثار٥٦٩٧·شرح مشكل الآثار٥٥٤٤٥٥٤٥·
  14. (١٤)السنن الكبرى٥٧٨٥·شرح مشكل الآثار٣٦٠٦٥٥٤٧·
  15. (١٥)المعجم الكبير١٦٠٨٣·
  16. (١٦)المعجم الكبير١٦٠٨٨·
  17. (١٧)شرح معاني الآثار٥٦٩٥·
  18. (١٨)المعجم الكبير١٦٠٨٧·
  19. (١٩)المعجم الكبير١٦٠٨٨·شرح معاني الآثار٥٦٩٥·
  20. (٢٠)سنن ابن ماجه٢٥٩٤·مسند أحمد١٨٥٦٠·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٦٠·السنن الكبرى٥٩٧٨·شرح معاني الآثار٥٦٩٧·شرح مشكل الآثار٣٦٠٨٥٥٤٤·
  21. (٢١)مسند أحمد١٧٦٨٦·السنن الكبرى٥٧٨٤·شرح مشكل الآثار٣٦٠٩٥٥٤٥·
  22. (٢٢)السنن الكبرى٥٧٨٥·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى١٢٢١٤·
  24. (٢٤)المعجم الكبير١٦٠٨٤١٦٠٨٦·
  25. (٢٥)مسند أحمد١٧٦٨٦·
  26. (٢٦)المعجم الكبير١٦٠٨٧١٦٠٨٨·سنن البيهقي الكبرى١٢٢١٤·شرح معاني الآثار٥٦٩٥·
  27. (٢٧)مسند أحمد١٨٥٦٠·السنن الكبرى٥٩٧٨·
  28. (٢٨)المعجم الكبير١٦٠٨٣·شرح معاني الآثار٥٦٩٧·شرح مشكل الآثار٣٦٠٥٣٦٠٨٥٥٤٤·
  29. (٢٩)شرح مشكل الآثار٣٦٠٥٣٦٠٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح٢
  • شرح مشكل الآثار499 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ الملتقط بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ . 3612 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قال : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْ…
  • شرح مشكل الآثار741 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه . 5552 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا معلى بن أسد العمي ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء . 5553 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا هشيم ، عن خالد وهو الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قا…
الأحاديث٢٩ / ٢٩
  • سنن أبي داود · #1705

    مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • سنن ابن ماجه · #2594

    مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • مسند أحمد · #17686

    مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَلَا يَكْتُمْ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا ، فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قُلْتُ لِأَبِي : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا ، وَيَقُولُونَ : عِفَاصَهَا ! قَالَ : عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #18560

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #18568

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ ، خَالِدٌ الشَّاكُّ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • صحيح ابن حبان · #4899

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَضْمَرَ فِيهِ : إِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • المعجم الكبير · #16083

    أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • المعجم الكبير · #16084

    مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلْيُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • المعجم الكبير · #16086

    مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلْيُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • المعجم الكبير · #16087

    مَنْ أَصَابَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ وَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • المعجم الكبير · #16088

    سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : " عَرِّفْهَا ، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ فِي حَدِيثِهِ مُطَرِّفًا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22060

    مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ - ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12182

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12214

    مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • مسند الطيالسي · #1179

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ - أَوْ ذَا عَدْلٍ - وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ أَبُو بِشْرٍ : وَرَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِيَاضٍ - وَلَيْسَ فِيهِ مُطَرِّفٌ .

  • السنن الكبرى · #5784

    مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • السنن الكبرى · #5785

    تُعَرَّفُ ، وَلَا تُغَيَّبُ ، وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ لَهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • السنن الكبرى · #5978

    مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • المنتقى · #697

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • شرح معاني الآثار · #5695

    عَرِّفْهَا فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ .

  • شرح معاني الآثار · #5697

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْهَا ، وَلَا يُغَيِّرْهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . فَلَمَّا كَانَ أَخْذُ اللُّقَطَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُبَاحًا كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا أَخْذُ الضَّالَّةِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَخْذُهُمَا جَمِيعًا إِذَا كَانَ يُرَادُ مِنْهُمَا ضِدُّ ذَلِكَ . وَلَقَدِ اسْتَحَبَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَخْذَ اللُّقَطَاتِ ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ لِلسِّبَاعِ .

  • شرح مشكل الآثار · #3605

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قَالَ : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ عَلَى الشَّكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُلْتَقِطَ فِيهِ مِنْ إِشْهَادِ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّ ذَيْنِكَ الصِّنْفَيْنِ شَاءَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ رُوَاتُهُ لَهُ عَنْهُ فِيهِ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ .

  • شرح مشكل الآثار · #3606

    تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَحَمَّادٌ فِي إِسْنَادِ مَا ذَكَرْنَا ، فَذَكَرَهُ شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَذَكَرَهُ حَمَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ شُعْبَةُ الْإِشْهَادَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمَّادٌ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ يَرْجِعُ إِلَى مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • شرح مشكل الآثار · #3608

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • شرح مشكل الآثار · #3609

    مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ هِيَ : ذَوَا عَدْلٍ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِخْرَاجَ اللَّقِيطِ عِنْدَ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ الْتِقَاطُهُ إِيَّاهَا كَانَ لِيَذْهَبَ بِهَا ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَذْمُومًا عِنْدَهُمْ ، سَاقِطَ الْعَدْلِ بِهِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ حِفْظُ اللُّقَطَةِ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنْ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهَا بِالِالْتِقَاطِ هِيَ يَدَ الْمُلْتَقِطِ طَالِبًا بِالْتِقَاطِهِ إِيَّاهَا حِفْظَهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، لَا يَدَ حَائِزٍ لَهَا ، أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ لَا لِصَاحِبِهَا . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَيْدِي عَلَى الْأَشْيَاءِ حُجَّةً يَجِبُ بِهَا صَرْفُ الْأَشْيَاءِ إِلَى مَا تُصْرَفُ إِلَيْهِ مَا تَمْلِكُهُ دُونَ مِلْكِ الْأَيْدِي مِنْ قَبُولِ أَقْوَالِهِمْ فِيهَا ، وَمِنْ صَرْفِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِمْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِمْ ، وَفِي مَوَارِيثِهِمْ ، وَفِي وَصَايَاهُمْ ، فَكَانَ حَقًّا عَلَى ذَوِي الْأَيْدِي فِيمَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنْ يُقِيمُوا الْحُجَّةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِمَالِكِي مَا صَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ ، وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ؛ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ أَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى سَبِيلِ مَا يَكُونُ اللَّقْطُ عَلَيْهِ مِنِ امْتِثَالِ الْوَاجِبِ فِيهَا ، وَمِنْ مَنْعِ الْمَوَارِيثِ مِنْهَا ، وَصَرْفِهَا فِيمَا يُصْرَفُ فِيهِ مَا سِوَاهَا ، وَحَتَّى تَكُونَ مَحْفُوظَةً كَذَلِكَ ، وَحَتَّى يَكُونَ كُلُّ مَنْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا سِوَى مُلْتَقِطِهَا يَتَمَثَّلُ فِيهَا الْوَاجِبَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى يَدِ رَبِّهَا ، أَوْ إِلَى مَا سِوَاهَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا فِيهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

  • شرح مشكل الآثار · #5544

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

  • شرح مشكل الآثار · #5545

    مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَتَيْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ وَجَدْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ .

  • شرح مشكل الآثار · #5546

    مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَهُوَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى الشَّكِّ مِنْ شُعْبَةَ فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ خَالِدٍ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ ، وَالْحِفْظُ قَدْ يَقَعُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا ، وَهُشَيْمٌ أَيْضًا فَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ ، وَحِفْظُهُ مَعْهُودٌ مِنْهُ مِثْلُ هَذَا ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فَإِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُ مِنْ كِتَابِهِ ، فَمَا رَوَيَاهُ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ شُعْبَةُ فِيهِ ، لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ . ثُمَّ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ فِي إِسْنَادِهِ ، وَمُقَصِّرًا فِي مَتْنِهِ عَنْهُمْ .

  • شرح مشكل الآثار · #5547

    سُئِلَ ، عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وَوَجَدْنَا عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَتْنِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .