- شرح مشكل الآثار
499 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ الملتقط بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ . 3612 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قال : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ عَلَى الشَّكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُلْتَقِطَ فِيهِ مِنْ إشْهَادِ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ ذَيْنِك الصِّنْفَيْنِ شَاءَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ رُوَاتُهُ لَهُ عَنْهُ فِيهِ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . 3613 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " . قال أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَحَمَّادٌ فِي إسْنَادِ مَا ذَكَرْنَا ، فَذَكَرَهُ شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ ، عن يَزِيدَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَذَكَرَهُ حَمَّادٌ ، عن خَالِدٍ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ شُعْبَةُ الْإِشْهَادَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمَّادٌ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا مِنْ ط
- شرح مشكل الآثار
499 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ الملتقط بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ . 3612 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قال : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ عَلَى الشَّكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُلْتَقِطَ فِيهِ مِنْ إشْهَادِ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ ذَيْنِك الصِّنْفَيْنِ شَاءَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ رُوَاتُهُ لَهُ عَنْهُ فِيهِ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . 3613 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " . قال أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَحَمَّادٌ فِي إسْنَادِ مَا ذَكَرْنَا ، فَذَكَرَهُ شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ ، عن يَزِيدَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَذَكَرَهُ حَمَّادٌ ، عن خَالِدٍ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ شُعْبَةُ الْإِشْهَادَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمَّادٌ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا مِنْ ط
- شرح مشكل الآثار
499 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ الملتقط بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ . 3612 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قال : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ عَلَى الشَّكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُلْتَقِطَ فِيهِ مِنْ إشْهَادِ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ ذَيْنِك الصِّنْفَيْنِ شَاءَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ رُوَاتُهُ لَهُ عَنْهُ فِيهِ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . 3613 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " . قال أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَحَمَّادٌ فِي إسْنَادِ مَا ذَكَرْنَا ، فَذَكَرَهُ شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ ، عن يَزِيدَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَذَكَرَهُ حَمَّادٌ ، عن خَالِدٍ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ شُعْبَةُ الْإِشْهَادَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمَّادٌ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا مِنْ ط
- شرح مشكل الآثار
499 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ الملتقط بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ . 3612 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قال : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ عَلَى الشَّكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُلْتَقِطَ فِيهِ مِنْ إشْهَادِ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ ذَيْنِك الصِّنْفَيْنِ شَاءَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ رُوَاتُهُ لَهُ عَنْهُ فِيهِ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . 3613 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " . قال أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَحَمَّادٌ فِي إسْنَادِ مَا ذَكَرْنَا ، فَذَكَرَهُ شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ ، عن يَزِيدَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَذَكَرَهُ حَمَّادٌ ، عن خَالِدٍ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ شُعْبَةُ الْإِشْهَادَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمَّادٌ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا مِنْ ط
- شرح مشكل الآثار
741 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه . 5552 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا معلى بن أسد العمي ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء . 5553 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا هشيم ، عن خالد وهو الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحديث من روايتي عبد العزيز بن المختار وهشيم بن بشير ، عن خالد الحذاء ، وقد وجدناه من رواية شعبة ، عن خالد الحذاء بزيادة على ذلك . 5554 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا سعيد بن عامر ، حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال أبو جعفر : وكان ما في هذا الحديث ، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، وهو عندنا ، والله أعلم على الشك من شعبة فيما سمعه من خالد في ذلك ، لأنه إنما كان يحدث من حفظه ، والحفظ قد يقع فيه مثل هذا ، وهشيم أيضا فقد كان يحدث من حفظه ، وحفظه معهود منه مثل هذا ، وعبد العزيز فإنما كان حديثه من كتابه ، فما روياه عندنا من ذلك أولى مما رواه شعبة فيه ، لأن الاثنين أولى بالحفظ من الواحد . ثم وجدنا هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء مخالفا لما قد ذكرناه قبله في إسناده ، ومقصرا في متنه عنهم . 5555 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . ووجد
- شرح مشكل الآثار
741 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه . 5552 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا معلى بن أسد العمي ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء . 5553 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا هشيم ، عن خالد وهو الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحديث من روايتي عبد العزيز بن المختار وهشيم بن بشير ، عن خالد الحذاء ، وقد وجدناه من رواية شعبة ، عن خالد الحذاء بزيادة على ذلك . 5554 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا سعيد بن عامر ، حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال أبو جعفر : وكان ما في هذا الحديث ، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، وهو عندنا ، والله أعلم على الشك من شعبة فيما سمعه من خالد في ذلك ، لأنه إنما كان يحدث من حفظه ، والحفظ قد يقع فيه مثل هذا ، وهشيم أيضا فقد كان يحدث من حفظه ، وحفظه معهود منه مثل هذا ، وعبد العزيز فإنما كان حديثه من كتابه ، فما روياه عندنا من ذلك أولى مما رواه شعبة فيه ، لأن الاثنين أولى بالحفظ من الواحد . ثم وجدنا هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء مخالفا لما قد ذكرناه قبله في إسناده ، ومقصرا في متنه عنهم . 5555 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . ووجد
- شرح مشكل الآثار
741 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه . 5552 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا معلى بن أسد العمي ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء . 5553 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا هشيم ، عن خالد وهو الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحديث من روايتي عبد العزيز بن المختار وهشيم بن بشير ، عن خالد الحذاء ، وقد وجدناه من رواية شعبة ، عن خالد الحذاء بزيادة على ذلك . 5554 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا سعيد بن عامر ، حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال أبو جعفر : وكان ما في هذا الحديث ، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، وهو عندنا ، والله أعلم على الشك من شعبة فيما سمعه من خالد في ذلك ، لأنه إنما كان يحدث من حفظه ، والحفظ قد يقع فيه مثل هذا ، وهشيم أيضا فقد كان يحدث من حفظه ، وحفظه معهود منه مثل هذا ، وعبد العزيز فإنما كان حديثه من كتابه ، فما روياه عندنا من ذلك أولى مما رواه شعبة فيه ، لأن الاثنين أولى بالحفظ من الواحد . ثم وجدنا هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء مخالفا لما قد ذكرناه قبله في إسناده ، ومقصرا في متنه عنهم . 5555 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . ووجد