طرف الحديث: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً
عدد الروايات: 6
عدد الكتب المخرِّجة: 3
4596 4590 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : نَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ .
4627 4621 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً ، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً قَالَ: أَبِي، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،
مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ 6983 6958 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُبُلِّيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ .
6988 6963 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، ثَنَا فُهَيْرٌ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ .
7069 7044 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ : أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً ، أَوْ صَنَعَ لِثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، أَوْ لِأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً ، فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ
2339 2336 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا أَبُو حُمَةَ قَالَ : نَا أَبُو قُرَّةَ ، قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-3642
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة