إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .