لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ " .
شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ . وَقَالَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.