21432
في شهادة الصبيان
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد