أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ
شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح والقتل
٤٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى [بَيْعِ] بَعْضٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ
فَمَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، وَيُسْتَثْبَتُونَ
يُسْتَثْبَتُونَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ
حَتَّى تَبْلُغَ
اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي آمَّةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا