مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ :
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ .
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ :
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1051) برقم: (1332) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 162) برقم: (20679)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ 1332 2689 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ . 2690 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا ، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ، أَوْ يُخَبَّبُوا ، أَوْ يُعَلَّمُوا ، فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا .