21428
في شهادة الصبيان
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 80) برقم: (21428)
124 - فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ 21428 21430 21310 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .