لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدُ خَمْسِينَ .