10534
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
وَكِيعٌ قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ وَحَسَنٌ يَقُولَانِ :
لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدُ خَمْسِينَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد