10533
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد