10535
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :
مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان