حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمُ

١٤ حديثًا٨ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٣/١٤٠) برقم ٢٧٣٤

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ [وفي رواية : ثُمَّ أَدْرَكَ(١)] ، عَلَيْهِ [وفي رواية : فَعَلَيْهِ(٢)] أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى [وفي رواية : إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى(٣)] ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى [وفي رواية : وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى(٤)] ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ [وفي رواية : ثُمَّ أُعْتِقَ(٥)] فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى [ وعَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مِنِّي ] [وفي رواية : احْفَظُوا عَنِّي(٦)] [مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَأَسْمِعُونِي(٧)] [وفي رواية : أَسْمِعُونِي(٨)] [مَا تَقُولُونَ(٩)] [وَافْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ(١٠)] [وَلَا تَذْهَبُوا(١١)] [وفي رواية : أَلَا لَا تَخْرُجُوا(١٢)] [وفي رواية : وَلَا تَخْرُجُوا(١٣)] [فَتَقُولُوا(١٤)] [وفي رواية : تَقُولُونَ(١٥)] [وفي رواية : وَلَا تَقُولُوا(١٦)] [قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا : الْحَطِيمُ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ(١٧)] [صَبِيًّا(١٨)] [فَقَدْ قَضَتْ حَجَّتُهُ عَنْهُ مَا دَامَ صَغِيرًا ، فَإِذَا بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى(١٩)] [وفي رواية : أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَبَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ(٢٠)] [وفي رواية : أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، فَمَاتَ ، فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ(٢١)] [وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَقَدْ قَضَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ مَا دَامَ عَبْدًا ، فَإِذَا عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى(٢٢)] [وفي رواية : وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَيُعْتَقُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ مَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ(٢٣)] [وفي رواية : وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ ، فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ(٢٤)] [وفي رواية : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَمْلُوكِ إِذَا حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ أَيْضًا ، وَعَنِ الصَّبِيِّ يَحُجُّ ثُمَّ يَحْتَلِمُ ، قَالَ : يَحُجُّ أَيْضًا(٢٥)] [وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ أَعْرَابِيًّا ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِرِ(٢٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·الأحاديث المختارة٣٤٦١·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة٣٣٣٩·المعجم الأوسط٢٧٣٤·مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·سنن البيهقي الكبرى٨٧٠٥٩٨٢٠٩٩٥٧٩٩٥٨·المستدرك على الصحيحين١٧٧٥·الأحاديث المختارة٣٤٦١٣٤٦٢·شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  3. (٣)صحيح ابن خزيمة٣٣٣٩·
  4. (٤)صحيح ابن خزيمة٣٣٣٩·المستدرك على الصحيحين١٧٧٥·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·سنن البيهقي الكبرى٨٧٠٥٩٩٥٨·الأحاديث المختارة٣٤٦١·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·
  7. (٧)صحيح البخاري٣٧٠٤·سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٧·شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  9. (٩)صحيح البخاري٣٧٠٤·سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠٩٩٥٧·شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٧·
  11. (١١)صحيح البخاري٣٧٠٤·سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٧·
  13. (١٣)شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  14. (١٤)صحيح البخاري٣٧٠٤·سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠٩٩٥٧·
  15. (١٥)صحيح البخاري٣٧٠٤·سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠٩٩٥٧·شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  16. (١٦)صحيح البخاري٣٧٠٤·مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠·
  17. (١٧)سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠·
  18. (١٨)مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٧·
  21. (٢١)شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  22. (٢٢)سنن البيهقي الكبرى٩٨٢٠·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٧·
  24. (٢٤)شرح معاني الآثار٣٨٩٠·
  25. (٢٥)شرح معاني الآثار٣٨٩١·
  26. (٢٦)مصنف ابن أبي شيبة١٥١٠٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٤ / ١٤
  • صحيح البخاري · #3704

    مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ ، فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #3339

    إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى .

  • صحيح ابن خزيمة · #3340

    أَخْبَرَنِي بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا عِلْمِي هُوَ الصَّحِيحُ بِلَا شَكٍّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ " وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ ، فَلَمَّا فَتَحَهَا ، وَخَبَّرَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ اسْتَوَى الْأَعْرَابِيُّ وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ ، فَجَازَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا حَجَّ كَمَا يَجُوزُ عَنِ الْمُهَاجِرِ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ ، وَبُطْلَانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التي .

  • المعجم الأوسط · #2734

    أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ ، عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا يَزِيدُ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #15102

    أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الرَّجُلِ ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ أَعْرَابِيًّا ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِرِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8705

    أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9820

    مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا : الْحَطِيمُ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَقَدْ قَضَتْ حَجَّتُهُ عَنْهُ مَا دَامَ صَغِيرًا ، فَإِذَا بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَقَدْ قَضَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ مَا دَامَ عَبْدًا ، فَإِذَا عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقِ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ . وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا مَضَى حَدِيثَ أَبِي ظِبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَمَرْفُوعًا فِي حَجِّ الصَّبِيِّ ، وَغَيْرِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9957

    أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ ، وَافْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، أَلَا لَا تَخْرُجُوا فَتَقُولُوا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَبَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَيُعْتَقُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ مَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9958

    أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، قَالَ الْقَاضِي : حَدَّثَنَا بِهِ مَرْفُوعًا . قَالَ الشَّيْخُ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1775

    إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .

  • الأحاديث المختارة · #3461

    أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى .

  • الأحاديث المختارة · #3462

    أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَذَكَرَ بَقِيَّتَهُ مِثْلَهُ .

  • شرح معاني الآثار · #3890

    أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، فَمَاتَ ، فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ ، فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ) .

  • شرح معاني الآثار · #3891

    سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَمْلُوكِ إِذَا حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ أَيْضًا ، وَعَنِ الصَّبِيِّ يَحُجُّ ثُمَّ يَحْتَلِمُ ، قَالَ : يَحُجُّ أَيْضًا . وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ ، فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ هُوَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا . فَيَجِبُ عَلَى أَصْلِكُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا الَّذِي دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَجَّ لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؟ قُلْتُ : قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ . وَقَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْقَلَمَ عَنِ الصَّبِيِّ مَرْفُوعٌ ، ثَبَتَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَكْتُوبٍ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ صَبِيًّا لَوْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّاهَا ، ثُمَّ بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَقْتِهَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا ، وَهُوَ فِي الْحُكْمِ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا . فَلَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ مِنِ اتِّفَاقِهِمْ ، ثَبَتَ أَنَّ الْحَجَّ كَذَلِكَ ، وَأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ وَقَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا فِي الْحَجِّ حُكْمًا يُخَالِفُ حُكْمَ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى مَنْ وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَمْ يُوجِبْهُ عَلَى غَيْرِهِ . فَكَانَ مَنْ لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ ، كَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ . ثُمَّ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى الْحَجِّ ، فَحَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَشَى حَتَّى حَجَّ ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ ، وَإِنْ وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ثَانِيَةً ، لِلْحَجَّةِ الَّتِي قَدْ كَانَ حَجَّهَا قَبْلَ وُجُودِهِ السَّبِيلَ . فَكَانَ النَّظَرُ - عَلَى ذَلِكَ - أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، فَفَعَلَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ثَانِيَةً بَعْدَ الْبُلُوغِ . قِيلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي لَا يَجِدُ السَّبِيلَ ، إِنَّمَا سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ لِعَدَمِ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ ، فَإِذَا مَشَى فَصَارَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَدْ بَلَغَ الْبَيْتَ ، وَصَارَ مِنَ الْوَاجِدِينَ لِلسَّبِيلِ ، فَوَجَبَ الْحَجُّ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِنَّهُ أَجْزَأَهُ حَجَّةٌ ، وَلِأَنَّهُ صَارَ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْبَيْتَ كَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ هُنَالِكَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ . وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَفَرْضُ الْحَجِّ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الْبَيْتِ ، وَبَعْدَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ ، لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ ، فَإِذَا بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ . فَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِنَّ مَا قَدْ كَانَ حَجَّهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، لَا يُجْزِيهِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْحَجَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، كَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .