لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا " .
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا " .