13211
باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ :
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا "
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح