يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ
فسخ السيد نكاح أمته وعبده المزوجين
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ السَّاقَ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ
الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ
الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ
طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ
إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
أَبَقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا