18591
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد