لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ فِي حَدٍّ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ " .
كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ .