29513
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا قَالَا :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ فِي حَدٍّ
معلق ، مرسل· رواه مسروق بن الأجدعله شواهد