إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ .