حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، أَوْ مُعَاهَدٌ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : « يَسْعَى لَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، أَوْ مُعَاهَدٌ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : « يَسْعَى لَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 338) برقم: (3985) ، (7 / 338) برقم: (3986) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 159) برقم: (34210)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( أَسَرَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، إِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ " أَيْ لَا يُحْبَسُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْأَسْرِ : الْقِدُّ ، وَهِيَ قَدْرُ مَا يُشَدُّ بِهِ الْأَسِيرُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ " كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذُكِرَ عِقَابُ اللَّهِ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ لَا يَشُدُّهَا إِلَّا الْأَسْرُ " أَيِ الشَّدُّ وَالْعَصْبُ . وَالْأَسْرُ الْقُوَّةُ وَالْحَبْسُ . وَمِنْهُ سُمِّيَ الْأَسِيرُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ " فَأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ إِسَارِ غَضَبِكَ " الْإِسَارُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرُ أَسَرْتُهُ أَسْرًا وَإِسَارًا . وَهُوَ أَيْضًا الْحَبْلُ وَالْقِدُّ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْأَسِيرُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ أَبِي أَخَذَهُ الْأَسْرُ " يَعْنِي احْتِبَاسَ الْبَوْلِ . وَالرَّجُلُ مِنْهُ مَأْسُورٌ . وَالْحَصْرُ احْتِبَاسُ الْغَائِطِ . ( س ) وَفِي الْحَدِيثِ " زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ " الْأُسْرَةُ عَشِيرَةُ الرَّجُلِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ لِأَنَّهُ يَتَقَوَّى بِهِمْ . ( س ) وَفِيهِ : " تَجْفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا " أَيْ جَمِيعِهَا .
[ أسر ] أسر : الْأُسْرَةُ : الدِّرْعُ الْحَصِينَةُ ; وَأَنْشَدَ : وَالْأُسْرَةُ الْحَصْدَاءُ ، وَالْ بَيْضُ الْمُكَلَّلُ وَالرِّمَاحُ وَأَسَرَ قَتَبَهُ : شَدَّهُ . ابْنُ سِيدَهْ : أَسَرَهُ يَأْسِرُهُ أَسْرًا وَإِسَارَةً شَدَّهُ بِالْإِسَارِ . وَالْإِسَارُ : مَا شُدَّ بِهِ ، وَالْجَمْعُ أُسُرٌ . الْأَصْمَعِيُّ : مَا أَحَسَنَ مَا أَسَرَ قَتَبَهُ ! أَيْ مَا أَحْسَنَ مَا شَدَّهُ بِالْقِدِّ ; وَالْقِدُّ الَّذِي يُؤْسَرُ بِهِ الْقَتَبُ يُسَمَّى الْإِسَارَ ، وَجَمْعُهُ أُسُرٌ ; وَقَتَبٌ مَأْسُورٌ ; وَأَقْتَابٌ مَآسِيرُ . وَالْإِسَارُ : الْقَيْدُ وَيَكُونُ حَبْلَ الْكِتَافِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْأَسِيرُ ، وَكَانُوا يَشُدُّونَهُ بِالْقَدِّ فَسُمِّيَ كُلُّ أَخِيذٍ أَسِيرًا وَإِنْ لَمْ يُشَدَّ بِهِ . وَيُقَالُ : أَسَرْتُ الرَّجُلَ أَسْرًا وَإِسَارًا ، فَهُوَ أَسِيرٌ وَمَأْسُورٌ ، وَالْجَمْعُ أَسْرَى وَأُسَارَى . وَتَقُولُ : اسْتَأْسِرْ أَيْ كُنْ أَسِيرًا لِي . وَالْأَسِيرُ : الْأَخِيذُ وَأَصْلُهُ مِنْ ذَلِكَ . وَكُلُّ مَحْبُوسٍ فِي قَدٍّ أَوْ سِجْنٍ : أَسِيرٌ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ; قَالَ مُجَاهِدٌ : الْأَسِيرُ الْمَسْجُونُ ، وَالْجَمْعُ أُسَرَاءُ وَأُسَارَى وَأَسَارَى وَأَسْرَى . قَالَ ثَعْلَبٌ : لَيْسَ الْأَسْرُ بِعَاهَةٍ فَيُجْعَلُ أَسْرَى مِنْ بَابِ جَرْحَى فِي الْمَعْنَى ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ بِالْأَسْرِ صَارَ كَالْجَرِيحِ وَاللَّدِيغِ ، فَكُسِّرَ عَلَى فَعْلَى ، كَمَا كُسِّرَ الْجَرِيحُ وَنَحْوُهُ ; هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ . وَيُقَالُ لِلْأَسِيرِ مِنَ الْعَدُوِّ : أَسِيرٌ لِأَنَّ آخِذَهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِالْإِسَارِ ، وَهُوَ الْقِدُّ لِئَلَّا يُفْلِتَ . قَالَ أَبُو إِس
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْهَاءِ ) ( عَهِدَ ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ ، لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ : مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ : أَيْ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا ، فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ ، وَمُبْلِي الْعُذْرَ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . ( هـ س ) وَفِيهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ - أَيْ وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ - وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِيَ أَمَانًا فَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا ؛ مُعَاهَدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَاهَدٍ ، حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، مُشْرِكًا [ كَانَ ] أَوْ كِتَابِيًّا ، فَأَجْرَى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَعَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّم
[ عهد ] عهد : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا قَالَ الزَّجَّاجُ : قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا أَدْرِي مَا الْعَهْدُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَهْدُ كُلُّ مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ ، فَهُوَ عَهْدٌ . وَأَمْرُ الْيَتِيمِ مِنَ الْعَهْدِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَهَى عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ . أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ أَيْ : إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ ؛ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَمُبْلِي الْعُذْرِ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . وَالْعَهْدُ : الْوَصِيَّةُ ، كَقَوْلِ سَعْدٍ حِينَ خَاصَمَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَتِهِ فَقَالَ : ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . أَيْ : أَوْصَى ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ . أَيْ : مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَيَأْمُرُكُمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُ
( سَعَى ) ( س ) فِيهِ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ الْمُسَاعَاةُ الزِّنَا ، وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَجْعَلُهَا فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لِمَوَالِيهِنَّ فَيَكْسِبْنَ لَهُمْ بِضَرَائِبَ كَانَتْ عَلَيْهِنَّ . يُقَالُ : سَاعَتِ الْأُمَّةُ إِذَا فَجَرَتْ . وَسَاعَاهَا فُلَانٌ إِذَا فَجَرَ بِهَا ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّعْيِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُولِ غَرَضِهِ ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُلْحِقِ النَّسَبَ بِهَا ، وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ فِي نِسَاءٍ أَوْ إِمَاءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهِنَّ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى أَبَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوا . مَعْنَى التَّقْوِيمِ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُمْ عَلَى الزَّانِينَ لِمَوَالِي الْإِمَاءِ ، وَيَكُونُوا أَحْرَارًا لَاحِقِي الْأَنْسَابِ بِآبَائِهِمُ الزُّنَاةِ . وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُلْحِقُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّقْوِيمِ . وَإِذَا كَانَ الْوَطْءُ وَالدَّعْوَى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَامِ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ ; لِأَنَّهُ عَاهِرٌ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . وَلِهَذَا أَنْكَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي اسْتِلْحَاقِهِ زِيَادًا ، وَكَانَ الْوَطْءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالدَّعْوَى فِي الْإِسْلَامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعَى وَيُتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْوَالِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُرِّ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ . 3985 2809 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، أَوْ مُعَاهَدٌ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : « يَسْعَى لَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ » .