إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ
العبد المأسور إذا اشتراه مسلم من العدو وأراد مولاه استرداده
١١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْآخَرِ
أَنَّ أَمَةً أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ
إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ
فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ
أَنَّ مُكَاتَبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ
فِي الْحُرِّ : يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِئَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ
فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، أَوْ مُعَاهَدٌ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ
فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَرْضَ الْحَرْبِ ، فَاشْتَرَى أَسِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ