أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ
العبد أو الأمة إذا وقعا في سهم مسلم فأقام أحد بينة أنه عبده أخذه الكفار
١١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ
إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهَا
أَنَّ أَمَةً أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ
أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ذَهَبَتْ لَهُ فَرَسٌ ، فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَارْدُدْهَا عَلَى أَهْلِهَا
إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ السَّبْيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِئَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ
إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَسَّمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَصَارَ فِي غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ