إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ .
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ .