16575
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ
معلق ، مرسل· رواه الزهري