16576
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] [١]عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ ج٩ / ص١١٨مَسْعُودٍ
فِي الْمَسْبِيَّةِ : لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ [٢]وَتُسْلِمَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد