حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُهَا هُنَا بِخَمْسٍ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَرْقُدُ

١١ حديثًا٦ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (١/٣٠٤) برقم ١١٤١

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ [رَكَعَاتٍ(١)] تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ [وفي رواية : تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ(٢)] ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا [وفي رواية : وَأَوْتِرُوا(٣)] بِخَمْسٍ ، أَوْ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [وفي رواية : لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ(٤)] [ وعَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ : حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّانِيَةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُهَا هُنَا بِخَمْسٍ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَرْقُدُ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى أُصْبِحَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح معاني الآثار١٦٣٨·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٤٨٩٣·شرح معاني الآثار١٦٣٨·
  3. (٣)شرح معاني الآثار١٦٣٧·
  4. (٤)سنن الدارقطني١٦٥٠١٦٥١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١١ / ١١
  • صحيح ابن حبان · #2434

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ ، أَوْ بِسَبْعٍ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #4655

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَابْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ : حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّانِيَةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُهَا هُنَا بِخَمْسٍ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَرْقُدُ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى أُصْبِحَ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4892

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، أَوْتِرُوا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4893

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4894

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ . قَالَ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا .

  • سنن الدارقطني · #1650

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَاللَّفْظُ لِمَوْهِبِ بْنِ يَزِيدَ .

  • سنن الدارقطني · #1651

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1141

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ ، أَوْ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1142

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ ، أَوْ بِسَبْعٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • شرح معاني الآثار · #1637

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .

  • شرح معاني الآثار · #1638

    لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ . فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ إِفْرَادَ الْوِتْرِ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَفْعٌ عَلَى مَا قَدْ رَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا قَبْلَ الْوِتْرِ ، وَفِي ذَلِكَ نَفْيُ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَكُونَ وِتْرًا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي التَّخْيِيرِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِبَاحَةُ الْوِتْرِ بِالْوَاحِدَةِ . فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوِتْرَ أَكْثَرُ مِنْ رَكْعَةٍ ، وَلَمْ يُرْوَ فِي الرَّكْعَةِ شَيْءٌ ، وَتَأْوِيلُهُ يَحْتَمِلُ مَا قَدْ شَرَحْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ . ثُمَّ أَرَدْنَا أَنْ نَلْتَمِسَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَوَجَدْنَا الْوِتْرَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً ، فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَإِنَّا لَمْ نَرَ شَيْئًا مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، فَمِنْهُ مَا هُوَ رَكْعَتَانِ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ أَرْبَعٌ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ ثَلَاثٌ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا تَكُونُ اثْنَتَيْنِ وَلَا أَرْبَعًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ ثَلَاثٌ . هَذَا إِذَا كَانَ فَرْضًا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ سُنَّةً ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ إِلَّا وَلَهُ مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ . مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ ؛ مِنْهَا تَطَوُّعٌ ، وَمِنْهَا فَرْضٌ . وَمِنْ ذَلِكَ : الصَّدَقَاتُ ، لَهَا أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ الزَّكَاةُ . وَمِنْ ذَلِكَ : الصِّيَامُ ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْكَفَّارَاتِ . وَمِنْ ذَلِكَ : الْحَجُّ ، يُتَطَوَّعُ بِهِ ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ . وَمِنْ ذَلِكَ الْعُمْرَةُ ، يُتَطَوَّعُ بِهَا ، وَوُجُوبُهَا فِيهِ اخْتِلَافٌ سَنُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . وَمِنْ ذَلِكَ الْعَتَاقُ ، لَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالظِّهَارِ . فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا يُتَطَوَّعُ بِهَا ، وَلَهَا أُصُولٌ فِي الْفَرْضِ ، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا يُتَطَوَّعُ بِهِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي الْفَرْضِ . وَقَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ هِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا . مِنْهَا الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِالْآخِرَةِ مِنْهُمَا . فَكَانَ الْفَرْضُ قَدْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِمِثْلِهِ . وَلَمْ نَرَ شَيْئًا يُتَطَوَّعُ بِهِ إِلَّا وَلَهُ مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ ، مِنْهُ أُخِذَ ، وَكَانَ الْوِتْرُ يُتَطَوَّعُ بِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِلَّا وَلَهُ مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ ، وَالْفَرْضُ لَمْ نَجِدْ فِيهِ وِتْرًا إِلَّا ثَلَاثًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ . هَذَا هُوَ النَّظَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا .