أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
حَقٌّ ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا قَالَ : هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا .