1816
باب الأذان على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قَالَ لِي عَطَاءٌ : حَقٌّ ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا قَالَ : هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ ، ج١ / ص٤٦٦وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا .
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد