1817
باب الأذان على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ :
لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ .
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ :
لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 466) برقم: (1817)
1817 1800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ .