طرف الحديث: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ
عدد الروايات: 59
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ . 966 1734 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ . 1735 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا ، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ . 1736 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كَفَرَ بِاللهِ ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ ، وَلَا مُشْرِكٍ ، حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ .
966 999 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ ، أَوْ يَمْضِيَ فِيهَا . 4347 4342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ .
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَعْقَبَهَا إِيَّاهُ . 4344 4339 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ . 4345 4340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ .
7927 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا .
18 / 18 - بَابُ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى 3802 3802 / 1 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ .
3839 3839 / 3 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
3838 3838 / 2 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
39 / 39 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ 3837 3837 / 1 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ : أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى .
18 - مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى 4720 4716 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ .
4756 4752 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى .
39 - الِاسْتِثْنَاءُ 4755 4751 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ .
4757 4753 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ - هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
3262 3260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَمُسَدَّدٌ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا : نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ .
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ 3261 3259 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
( 7 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ 1629 1531 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
7 - بَابٌ : فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ 2381 2387 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
2382 2388 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ .
2179 2105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ .
2180 2106 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ : مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ، فَلَنْ يَحْنَثْ .
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالنُّذُورِ كَهُوَ فِي الْأَيْمَانِ لَا يُخَالِفُهَا 15221 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ وَالْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
15222 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، نَا أَبُو زَكَرِيَّا ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ .
19974 - ( وَأَخْبَرَنَا ) الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْحِيرِيُّ أَبُو عَمْرٍو ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَهُوَ عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَا . كَذَا وَجَدْتُهُ ، وَهُوَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ فَوَائِدِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى . وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ .
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ 19973 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى .
19975 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ .
19976 - ( وَحَدَّثَنَا ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِمْلَاءً ، ثَنَا الْإِمَامُ وَالِدِي ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ .
19977 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : " رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : لَعَلَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِشَكٍّ اعْتَرَاهُ فِي رَفْعِهِ ، وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَا يَكَادُ يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، وَأَيُّوبُ يَشُكُّ فِيهِ أَيْضًا . وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ( ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
19978 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : مَنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ .
19984 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ ، فَهُوَ حَانِثٌ .
بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ 19982 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَدَمِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي الرُّطَيْلِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَاسْتَثْنَى فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ . هَذَا مَوْقُوفٌ .
19983 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ .
4332 4329 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُدْرِكٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ ، فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ .
4576 4598 4510 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ : " غَيْرَ حَرِجٍ .
4647 4671 4581 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
5158 5188 5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ - أَوْ قَالَ : غَيْرَ حَرِجٍ
5159 5189 5094 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ ، فَذَكَرَهُ .
5429 5462 5362 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ .
5430 5463 5363 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
6160 6195 6087 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ .
6177 6212 6104 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
6176 6211 6103 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ .
6489 6525 6414 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ .
707 707 690 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقَدِ اسْتَثْنَى » .
779 779 - أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
5801 5795 - وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ غُفْرَةَ ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَمْ يَحْنَثْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلَّا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا إِلَّا رَجُلٌ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرْتُهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عَبَّاسٌ الْبَحْرَانِيُّ .
5800 5794 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلَا حَرَجَ .
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ 16187 16111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " .
16188 16112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ .
16191 16115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ " .
2208 1921 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . هَكَذَا أَمْلَاهُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُذَاكَرَةً يَذْكُرُهُ عَنْ سُفْيَانَ نَفْسِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّمَا كُنْتَ أَمْلَيْتَهُ عَلَيْنَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِكَ عَنْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ عِنْدِي كِتَابٌ آخَرُ عَنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ ، فَاحْتَرَقَ . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى .
310 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ 2207 1920 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى .
2209 1922 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَلَفَ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ .
2210 1923 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَيُّوبُ هَذَا هُوَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ:
2213 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ السُّدِّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَا حِنْثَ فِي يَمِينٍ مَوْصُولٍ فِي آخِرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ . فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَعِلْمِهِ يَرُدُّ مَا عَمَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَاصٍّ ، إِلَّا بِمَا يَجِبُ لَهُ بِهِ رَدُّهُ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْتَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ .
2211 1924 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَا . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا رَوَيْتَهُ وَأَنْتَ تَقُولُ : إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الْمَوْصُولُ بِالْيَمِينِ لَا الْمَقْطُوعُ مِنْهَا ، فَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا قُلْتَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا دَارَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ .
2212 مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ فِي إِثْرِهَا : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ .
2018 2015 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : نَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ : نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ " .
3079 3075 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى ، ثُمَّ أَتَى ثُمَّ أَخْلَفَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-41779
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة