إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ " .
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِنْ رَاجَعَهَا مَا لَمْ يُجَامِعْهَا » .