فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ قَالَ : " تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ " .
إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ " .