15774
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد