حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

٣ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المطالب العالية (٧/٤٩٤) برقم ١٨٣٢

إِنَّ النَّبِيَّ [وفي رواية : رَسُولَ اللَّهِ(١)] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ [وفي رواية : أَمَرَ(٢)] مُنَادِيًا فَنَادَى فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ [وفي رواية : وَالْوَلَدُ(٣)] لِلْفِرَاشِ ، وَلَا تَجُوزُ [وفي رواية : يَجُوزُ(٤)] لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٢٦٦٢·سنن سعيد بن منصور١٦٠٢·
  2. (٢)سنن سعيد بن منصور١٦٠٢·
  3. (٣)سنن سعيد بن منصور١٦٠٢·
  4. (٤)سنن سعيد بن منصور١٦٠٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر…
الأحاديث٣ / ٣
  • سنن البيهقي الكبرى · #12662

    لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، بِأَنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ ، فَرُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعًا ، وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حَدِيثِ أَهْلِ الْمَغَازِي عَامَّةً ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَامَ الْفَتْحِ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . وَإِجْمَاعُ الْعَامَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ .

  • المطالب العالية · #1832

    لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَقَالَ، ،

  • سنن سعيد بن منصور · #1602

    لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » .