حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا