أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ : الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ .
أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ ؛ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، أَوْ صَلَبَهُمْ ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، وَتَرَكَ مَا بَقِيَ " .
وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ . قَالَ: ،
وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ . قَالَ: ، ،
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ .
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَصَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ نَفَى .