طرف الحديث: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا
عدد الروايات: 1
12375 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا يَزِيدُ ، أَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدَ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ . قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَشُرَيْحٌ ، وَغَيْرُهُمْ ، مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-438
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة