حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

بَابٌ إِذَا أَعتَقَ نَصِيبًا فِي عَبدٍ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ عَلَى نَحوِ الكِتَابَةِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ

٧٢ حديثًا١٧ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (٤/٣٧) برقم ٣٩٣٤

[إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؟ قَالَ(١)] مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ : شِقْصًا(٢)] فِي [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ(٣)] مَمْلُوكٍ ، [وفي رواية : مِنْ مَمْلُوكِهِ(٤)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ(٥)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ(٦)] [وفي رواية : أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٧)] فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ(٨)] فِي مَالِهِ [وفي رواية : فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ(٩)] إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ(١٠)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ(١١)] [وفي رواية : فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ(١٢)] [وفي رواية : فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ(١٣)] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ [وفي رواية : وَاسْتُسْعِيَ فِيهَا(١٤)] لِصَاحِبِهِ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ(١٥)] فِي قِيمَتِهِ [وفي رواية : ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ(١٦)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ(١٧)] [وفي رواية : قَالَ : قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ(١٨)] [وفي رواية : اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ(١٩)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ(٢١)] [وفي رواية : فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ(٢٢)] غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ(٢٣)] [وفي رواية : فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ(٢٤)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ . قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ(٢٥)] [وفي رواية : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ(٢٦)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ(٢٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني٤٢٢٦·
  2. (٢)جامع الترمذي١٤١٢·
  3. (٣)شرح مشكل الآثار٦٣٣١·
  4. (٤)صحيح البخاري٢٤٠٨·
  5. (٥)سنن أبي داود٣٩٣١·
  6. (٦)مسند أحمد٧٥٤٤·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٤٣٢٣·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٤١٩·
  9. (٩)سنن الدارقطني٤٢٢٧·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٩·
  11. (١١)سنن أبي داود٣٩٣٣·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٢٢·
  13. (١٣)صحيح مسلم٤٣٦١·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٧·
  14. (١٤)سنن الدارقطني٤٢٢٧·
  15. (١٥)السنن الكبرى٤٩٤٨·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٢٠·
  17. (١٧)صحيح البخاري٢٤٤٠·
  18. (١٨)سنن الدارقطني٤٢٢٦·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى٢١٤١٩·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٢٤١٨·
  21. (٢١)صحيح ابن حبان٤٣٢٣·
  22. (٢٢)السنن الكبرى٤٩٥١·
  23. (٢٣)مسند أحمد٨٦٣٨·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٢٤·
  24. (٢٤)شرح مشكل الآثار٦٣٣٨·
  25. (٢٥)شرح مشكل الآثار٦٣٤٠·
  26. (٢٦)مسند الطيالسي٢٥٧٨·
  27. (٢٧)سنن أبي داود٣٩٣٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحد…
الأحاديث٧٢ / ٧٢
  • صحيح البخاري · #2408

    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • صحيح البخاري · #2418

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • صحيح البخاري · #2439

    بَابٌ : إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ 2439 2526 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ

  • صحيح البخاري · #2440

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شَقِيصًا ، فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ ، وَأَبَانُ ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ .

  • صحيح مسلم · #3779

    فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يَضْمَنُ .

  • صحيح مسلم · #3780

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • صحيح مسلم · #3781

    إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . ، ، ، ، ،

  • صحيح مسلم · #3782

    قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ . ، ، قَالَ: ، ،

  • صحيح مسلم · #4360

    فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَضْمَنُ .

  • صحيح مسلم · #4361

    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ . ، ، ، ، ،

  • صحيح مسلم · #4362

    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • صحيح مسلم · #4363

    وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . ، ، . ( ) ، ، قَالَا: ، جَمِيعًا، ،

  • سنن أبي داود · #3930

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ .

  • سنن أبي داود · #3931

    مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ قَالَ. ( ) ، قَالَقَالَا: ،

  • سنن أبي داود · #3932

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ قَالَقَالَ. ( ) قَالَ، قَالَ، ،

  • سنن أبي داود · #3933

    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • سنن أبي داود · #3934

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا : فَاسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ .

  • سنن أبي داود · #3935

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ نَا يَحْيَى ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ ، وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ ، وَذَكَرَا فِيهِ السِّعَايَةَ ، قَالَ

  • جامع الترمذي · #1412

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

  • جامع الترمذي · #1413

    (م) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ: شَقِيصًا . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّعَايَةِ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ مَا عَتَقَ ، وَلَا يُسْتَسْعَى. وَقَالُوا: بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . قَالَ: ، ، ، ، ،

  • سنن ابن ماجه · #2616

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • مسند أحمد · #7544

    مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • مسند أحمد · #8638

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ .

  • مسند أحمد · #9584

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : شقيصا .

  • مسند أحمد · #10137

    فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ : يَضْمَنُ .

  • مسند أحمد · #10193

    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • مسند أحمد · #10969

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ .

  • صحيح ابن حبان · #4323

    أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • صحيح ابن حبان · #4324

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22145

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: من . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: استسعى .

  • مصنف عبد الرزاق · #16792

    مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21387

    إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ . لَفْظُ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ : " يَضْمَنُ " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ هَكَذَا نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيدَ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ نَحْوَ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ زَادَ : " فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21388

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . لَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ ، عَنْ هِشَامٍ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21389

    مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21390

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21419

    مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21420

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ ، وَغَيْرِهِ . ، ، ، ، قَالَا: ، ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

  • سنن البيهقي الكبرى · #21421

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ . قَالَ : قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21422

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا فِيهِ الِاسْتِسْعَاءَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَاسْتَشْهَدَ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَتِهِمْ ، ( وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) فَإِنَّهُ ضَعَّفَ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ وَهِشَامَ الدَّسْتُوَائِيَّ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِسْعَاءٌ وَهُمَا أَحْفَظُ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَقَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُمَا . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الِاسْتِسْعَاءَ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ مِنْهُمْ وَالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ لَوْ كَانَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ مُنْفِرَدًا لَا يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ مَا كَانَ ثَابِتًا ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ حَدِيثَ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ مَا كُتِبَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِنُ حَدِيثَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَعِيدًا يَنْفَرِدُ بِهِ وَالْحُفَّاظُ يَتَوَقَّفُونَ فِي إِثْبَاتِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ سَعِيدٌ لِاخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فِي رِوَايَةِ الِاسْتِسْعَاءِ أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَنَدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَأَكْثَرُهُمْ رَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، عَنْ هِشَامٍ وَقِيلَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ وَقِيلَ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَكُلُّ هَذَا وَهْمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21423

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21424

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ . قَالَ قَتَادَةُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ضَبَطَهُ وَفَصَلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةَ ( وَفِيمَا بَلَغَنِي ) ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ صَاحِبِ الْخِلَافِيَّاتِ قَالَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ لَيْسَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُقْرِي عَنْ هَمَّامٍ ثُمَّ قَالَ فَقَدْ أَخْبَرَ هَمَّامٌ أَنَّ ذِكْرَ السِّعَايَةِ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَأَلْحَقَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ الَّذِي مَيَّزَهُ هَمَّامٌ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ فَجَعَلَهُ مُتَّصِلًا بِالْحَدِيثِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ ، ثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ أَحَادِيثُ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ كَتَبَهَا إِمْلَاءً . ( أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ كَامِلٍ الْقَاضِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ الرَّقَاشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ شُعْبَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ مَا سَمِعَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ وَسَعِيدٌ أَكْثَرُ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَقَدِ اجْتَمَعَ شُعْبَةُ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ وَهِشَامٌ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ وَهَمَّامٌ مَعَ صِحَّةِ كِتَابِهِ وَزِيَادَةِ مَعْرِفَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي إِدْرَاجِ السِّعَايَةِ فِي الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا مَا يُشْكِلُ فِي ثُبُوتِ الِاسْتِسْعَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

  • سنن الدارقطني · #4223

    الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُ . وَافَقَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فَلَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِسْعَاءَ ، وَشُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ فَجَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ ، وَفَصَلَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَجَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَأَحْسِبُهُمَا وَهِمَا فِيهِ ؛ لِمُخَالَفَةِ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ ، وَهَمَّامٍ إِيَّاهُمَا .

  • سنن الدارقطني · #4224

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ قَوْلِ شُعْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ .

  • سنن الدارقطني · #4225

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ . قَالَ قَتَادَةُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ؛ سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ضَبَطَهُ ، وَفَصَلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةَ .

  • سنن الدارقطني · #4226

    قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • سنن الدارقطني · #4227

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَاسْتُسْعِيَ فِيهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • مسند البزار · #9454

    يَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا .

  • مسند الحميدي · #1120

    أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: صبيح .

  • مسند الطيالسي · #2578

    إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ " .

  • السنن الكبرى · #4948

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • السنن الكبرى · #4949

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • السنن الكبرى · #4950

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • السنن الكبرى · #4951

    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • السنن الكبرى · #4952

    فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ .

  • السنن الكبرى · #4953

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ .

  • السنن الكبرى · #4954

    مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ .

  • شرح معاني الآثار · #4382

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • شرح معاني الآثار · #4383

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ: قَالَ: ، ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #4384

    حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ: قَالَ: قَالَ: ، ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #4385

    حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ: قَالَ: ، ، ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #4386

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ: قَالَ: ، ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #4387

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ : ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ قَتَادَةَ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَفِيهِ وُجُوبُ السِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ مُعْتِقُهُ مُعْسِرًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ : قَالَ: قَالَ: ، ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #6331

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

  • شرح مشكل الآثار · #6332

    وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #6333

    وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ سَعِيدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #6334

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، ، ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #6335

    وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، ، ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #6336

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #6337

    وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِيجَابُ مَا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَقَدْ رَوَى [فِي] هَذَا الْبَابِ عَنْ قَتَادَةَ : شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ السِّعَايَةَ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ ، ، ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #6338

    فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُ " .

  • شرح مشكل الآثار · #6339

    مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا ذِكْرَ لِلسِّعَايَةِ فِيهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِي فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّقْصِيرِ مِنْ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ عَنْ حِفْظِ مَا قَدْ حَفِظَهُ سَعِيدٌ وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ عَنْ قَتَادَةَ وَلِمَا حَفِظُوهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا ، كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَسَعِيدٌ فَأَوْلَى النَّاسِ بِقَتَادَةَ ، وَأَحْفَظُهُمْ لِحَدِيثِهِ ، وَالَّذِي لَا يَعْدِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي أُخِذَ عَنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ هُوَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَأَمْثَالُهُ مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ ، فَهُمُ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، فَخَالَفَ فِيهِ مَنْ ذَكَرْتَ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَذَكَرَ 5394 - مَا قَدْ .

  • شرح مشكل الآثار · #6340

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ . قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ . قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ السِّعَايَةِ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ ، لَا مِنْ نَفْسِ الْحَدِيثِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُوجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ قَضَاءٍ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مُعْتِقِ نَصِيبٍ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ بِالضَّمَانِ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَالَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ لِلْعَبْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، وَهَذَانِ مَعْنَيَانِ مُتَبَايِنَانِ ، وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا فِيمَا رَوَاهُ مَنْ يُرْجَعُ إِلَى رِوَايَتِهِ بِالْحَمْلِ عَلَى مُوَافَقَتِهِ بِالتَّصْحِيحِ ، لَا عَلَى مُضَادَّةِ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ ، لَا عَلَى مُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ فِيهِ ، وَيَكُونُ قَتَادَةُ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى ، عَلَى مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ ، وَالْآخَرُ فِيهِ ذِكْرُ قَضَاءٍ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامٌ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ بِهِ صَاحِبُهُ ، وَيَكُونُ الَّذِي حَكَاهُ هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِنَ السِّعَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ عَلَى قَوْلٍ مِنْ قَتَادَةَ بِذَلِكَ ; لِأَخْذِهِ مَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سَعِيدٌ ، وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ ، حَتَّى تَتَّفِقَ الْآثَارُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ وَتَأْتَلِفُ ، وَلَا يَدْفَعُ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا . وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَدَعَ مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ ، مَعَ مُوَافَقَةِ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ إِيَّاهُمْ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلًا ، وَمَعَ مُوَافَقَةِ مَنْ سِوَاهُ إِيَّاهُمْ عَلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ ، وَيَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ مَنْ عَدَدُهُ أَقَلُّ مِنْ عَدَدِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ لَا يُخَالِفُ مَا رَوَوْا ، وَإِنَّمَا فِيهِ التَّقْصِيرُ عَمَّا رَوَوْا ، وَمَنْ لَمْ يُقَصِّرْ ، أَوْلَى بِقَبُولِ الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ قَصَّرَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .