هو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة وإن اختلفوا نظر فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لا سيما إذا كان أحدهما شعبة وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام وفي هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره وهو أولى ما قيل به في هذا الباب
صحيح
الدارقطنيالإسناد المشترك
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
الأصول والأقوال6 مصادر
شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo
شرح مشكل الآثار
861 - باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه " . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 6348 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا المؤمل بن هشام ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6349 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6350 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال &quo