أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
٣ أحاديث٣ كتب
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ [وفي رواية : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ(١)] [وفي رواية : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا(٢)] ، وَأَحَقُّ [وفي رواية : وَإِنَّ أَحَقَّ(٣)] مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ [وفي رواية : الْمَرْءُ(٤)] : ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…