حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛

٣١ حديثًا١٢ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن حبان (١٢/٥٥) برقم ٥٢٥٥

إِذَا وَقَعَ [أَوْ سَقَطَ(١)] الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ [وفي رواية : شَرَابِ(٢)] أَحَدِكُمْ [وفي رواية : طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ(٣)] [وفي رواية : فِي شَرَابِكُمْ(٤)] فَلْيَغْمِسْهُ [وفي رواية : فَلْيَغْمُرْهُ(٥)] [كُلَّهُ(٦)] [إِذَا أَخْرَجَهُ(٧)] [وفي رواية : ثُمَّ يُخْرِجْهُ(٨)] [وفي رواية : ثُمَّ يَطْرَحْهُ(٩)] [وفي رواية : ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ(١٠)] [وفي رواية : فَامْقُلُوهُ(١١)] ، فَإِنَّ [وفي رواية : إِنَّ الذُّبَابَ(١٢)] فِي أَحَدِ [وفي رواية : إِحْدَى(١٣)] جَنَاحَيْهِ دَاءٌ [وفي رواية : سُمًّا(١٤)] وَفِي الْآخَرِ [وفي رواية : وَالْآخَرِ(١٥)] [وفي رواية : وَالْأُخْرَى(١٦)] شِفَاءٌ [وفي رواية : دَوَاءً(١٧)] ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ [وفي رواية : بِالْجَنَاحِ(١٨)] الَّذِي [وفي رواية : بِالَّذِي(١٩)] فِيهِ الدَّاءُ [وفي رواية : وَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالدَّاءِ(٢٠)] [وفي رواية : وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ .(٢١)] فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ [وفي رواية : فَاغْمِسُوهُ(٢٢)] ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ [وفي رواية : ثُمَّ لِيَنْتَزِعْهُ(٢٣)] [وفي رواية : ثُمَّ أَخْرِجُوهُ(٢٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٩٨٨٢·
  2. (٢)صحيح البخاري٣١٩١·مسند أحمد٩٢٤٣·مسند الدارمي٢٠٧٦·سنن البيهقي الكبرى١٢١٠·مسند البزار٨٧٨٩·المنتقى٥٨·شرح مشكل الآثار٣٧٧٧·
  3. (٣)مسند أحمد٩٨٠٣·
  4. (٤)سنن ابن ماجه٣٦١٥·
  5. (٥)شرح مشكل الآثار٣٧٨١·
  6. (٦)صحيح البخاري٥٥٦٣·سنن أبي داود٣٨٣٩·مسند أحمد٧٢٢١٩٢٤٣·مسند الدارمي٢٠٧٦·صحيح ابن حبان١٢٥٠٥٢٥٥·صحيح ابن خزيمة١٢١·سنن البيهقي الكبرى١٢١٠١٢١١·مسند البزار٨٧٨٩·المنتقى٥٨·شرح مشكل الآثار٣٧٧٧·
  7. (٧)مسند أحمد٩٨٠٣·
  8. (٨)مسند أحمد٨٥٥٨·مسند البزار٨٩٣٤·
  9. (٩)المنتقى٥٨·شرح مشكل الآثار٣٧٧٧·
  10. (١٠)صحيح البخاري٥٥٦٣·سنن ابن ماجه٣٦١٥·مسند أحمد٩٢٤٣·
  11. (١١)سنن أبي داود٣٨٣٩·
  12. (١٢)مسند أحمد٨٥٥٨·
  13. (١٣)صحيح البخاري٣١٩١·مسند البزار٨٧٨٩٨٩٣٤٩٨٨٢·
  14. (١٤)المنتقى٥٨·شرح مشكل الآثار٣٧٧٧٣٧٨١·
  15. (١٥)مسند أحمد٧٤٣٥٧٦٤٦٩١١٢·المعجم الأوسط٢٤٠١٣٠٢١·
  16. (١٦)صحيح البخاري٣١٩١·
  17. (١٧)مسند أحمد٧٦٤٦٨٧٣٣٩١١٢·المعجم الأوسط٣٠٢١·مسند البزار٨٩٣٤١٠٠٦٧·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى١٢١١·
  19. (١٩)مسند أحمد٨٥٥٨·شرح مشكل الآثار٣٧٧٩·
  20. (٢٠)مسند البزار٨٩٣٤·
  21. (٢١)مسند أحمد٩٨٠٣·
  22. (٢٢)مسند البزار٨٩٣٤·
  23. (٢٣)صحيح ابن خزيمة١٢١·
  24. (٢٤)مسند البزار٨٩٣٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣١ / ٣١
  • صحيح البخاري · #3191

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً .

  • صحيح البخاري · #5563

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً .

  • سنن أبي داود · #3839

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ .

  • سنن ابن ماجه · #3615

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً .

  • مسند أحمد · #7221

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً . وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ .

  • مسند أحمد · #7435

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَالْآخَرِ دَاءً .

  • مسند أحمد · #7646

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرَ دَوَاءٌ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : في . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : في .

  • مسند أحمد · #8558

    إِنَّ الذُّبَابَ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ ، فَإِذَا وَقَعَ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، [فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالَّذِي فِيهِ الدَّاءُ] ، ثُمَّ يُخْرِجْهُ . ما بين المعقوفين في طبعة مؤسسة الرسالة : فإنه يتقي بالذي فيه الداء فليغمسه .

  • مسند أحمد · #8733

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً " . 8778 قَالَ حَمَّادٌ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : أسود .

  • مسند أحمد · #9112

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْآخَرِ دَوَاءً . وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً : فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وعن حبيب .

  • مسند أحمد · #9243

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً .

  • مسند أحمد · #9803

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغْمِسْهُ إِذَا أَخْرَجَهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ .

  • مسند الدارمي · #2076

    إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً .

  • مسند الدارمي · #2077

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ غَيْرُ حَمَّادٍ : ثُمَامَةُ ، عَنْ أَنَسٍ مَكَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَوْمٌ يَقُولُونَ : عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَصَحُّ .

  • صحيح ابن حبان · #1250

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ .

  • صحيح ابن حبان · #5255

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الِاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا ؛ فَإِنَّ الِاتِّقَاءَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا .

  • صحيح ابن خزيمة · #121

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْتَزِعْهُ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يتقى .

  • المعجم الأوسط · #2401

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالْآخَرِ شِفَاءً .

  • المعجم الأوسط · #3021

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالْآخَرَ دَوَاءٌ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1210

    إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1211

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ . . وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ .

  • مسند البزار · #8789

    إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً . وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ أَنَسٍ .

  • مسند البزار · #8934

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ يُخْرِجْهُ ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً ، وَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالدَّاءِ فَاغْمِسُوهُ ثُمَّ أَخْرِجُوهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَدْ خُولِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ .

  • مسند البزار · #9882

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ أَوْ سَقَطَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

  • مسند البزار · #10067

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ; فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً .

  • المنتقى · #58

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً .

  • شرح مشكل الآثار · #3777

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً .

  • شرح مشكل الآثار · #3778

    وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #3779

    فَإِنَّمَا يُتَّقَى بِالَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيُلْقِهِ .

  • شرح مشكل الآثار · #3780

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً .

  • شرح مشكل الآثار · #3781

    إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمُرْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً . فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِآثَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِوُجُوهِهَا : وَهَلْ لِلذُّبَابِ مِنَ اخْتِيَارٍ حَتَّى يُقَدِّمَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ لِمَعْنًى فِيهِ ، وَيُؤَخِّرَ الْآخَرَ لِمَعْنًى فِيهِ خِلَافَ ذَلِكَ الْمَعْنَى . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قِرَاءَةَ مُتَفَهِّمٍ لِمَا يَقْرَؤُهُ مِنْهُ ، لَوَجَدَ فِيهِ مَا يَدُلُّهُ عَلَى صِدْقِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ : وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ الْآيَةَ ، وَكَانَ وَحْيُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا هُوَ إِلْهَامَهُ إِيَّاهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا أَمَرَهَا بِهِ ، كَمِثْلِ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ فِي الْأَرْضِ : يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا وَوَحْيُهُ لَهَا : هُوَ إِلْهَامُهُ إِيَّاهَا مَا شَاءَ أَنْ يُلْهِمَهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهَا مَا أَرَادَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا ، وَالنَّحْلُ كَذَلِكَ فِيمَا يُوحِيهِ إِلَيْهَا لِيَكُونَ مِنْهَا مَا قَدْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا حَتَّى يَمْضِيَ فِي ذَلِكَ بِإِلْهَامِهِ إِيَّاهَا لَهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ مِنْهَا مَا أَرَادَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا . فَمِثْلُ ذَلِكَ الذُّبَابِ أَلْهَمَهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَلْهَمَهُ مِمَّا يَكُونُ سَبَبًا لِإِتْيَانِهِ لِمَا أَرَادَهُ مِنْهُ مِنْ غَمْسِ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ مِمَّا فِيهِ الدَّاءُ ، وَالتَّوَقِّي بِجَنَاحِهِ الْآخَرِ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ النَّمْلِ : حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ، فَأَلْهَمَهَا عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَبَبًا لِنَجَاتِهَا وَنَجَاةِ أَمْثَالِهَا مِنْ سُلَيْمَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ جُنُودِهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّبَابِ مِمَّا ذَكَرْنَا . وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ أَعْلَمَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْهُدْهُدِ مَعَ سُلَيْمَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ الْآيَةَ ، وَكَانَ ذَلِكَ لِإِلْهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ حَتَّى أَلْهَمَهُ مَا أَلْهَمَهُ مِمَّا أَنْطَقَهُ بِهِ . فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّبَابِ مِمَّا ذَكَرْنَا ، وَفِيمَا تَلَوْنَا مِمَّا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّحْلِ ، وَفِي النَّمْلِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ كَذَلِكَ ، وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُلْهِمُهَا مَا شَاءَ إِذَا شَاءَ حَتَّى يَكُونَ بِمَا يُلْهِمُهَا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِمِثْلِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْإِلْهَامِ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .