إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
( قَالَ وَنَا ) أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ . ( قَالَ وَنَا ) أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ . ) قَالَا: قَالَ) ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ. ( قَالَ) ،