حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ

١٠ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٤/٢١٦) برقم ٨١٠٠

الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ [فَجْرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ(١)] لَا يُحَرِّمُ [وفي رواية : يَحِلُّ(٢)] [فِيهِ(٣)] الطَّعَامَ [وَالشَّرَابُ(٤)] وَلَا يُحِلُّ [وفي رواية : تَحْرُمُ(٥)] [فِيهِ(٦)] الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ [فَجْرٌ(٧)] يُحَرِّمُ الطَّعَامَ [وَالشَّرَابُ(٨)] وَيُحِلُّ [فِيهِ(٩)] الصَّلَاةَ [وَهُوَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ(١٠)] [وفي رواية : الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ(١١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٨٠٠·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة٢١٤٣·سنن البيهقي الكبرى١٧٩٩١٨٠٠٢١٨٦٨١٠٠·المستدرك على الصحيحين١٥٥٤·
  3. (٣)صحيح ابن خزيمة٤١٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٩٩١٨٠٠٢١٨٦٨١٠٠·سنن الدارقطني٢١٨٦·المستدرك على الصحيحين٦٩٢·الأحاديث المختارة٤١٢٢·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٨٠٠·
  5. (٥)سنن الدارقطني٢١٨٦·المستدرك على الصحيحين٦٩٢·الأحاديث المختارة٤١٢٢·
  6. (٦)صحيح ابن خزيمة٤١٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٩٩١٨٠٠٢١٨٦٨١٠٠·سنن الدارقطني٢١٨٦·المستدرك على الصحيحين٦٩٢·الأحاديث المختارة٤١٢٢·
  7. (٧)صحيح ابن خزيمة٤١٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٩٩١٨٠٠٢١٨٦٨١٠٠·سنن الدارقطني٢١٨٦·المستدرك على الصحيحين٦٩٢·الأحاديث المختارة٤١٢٢·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٨٠٠·
  9. (٩)صحيح ابن خزيمة٤١٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٩٩١٨٠٠٢١٨٦٨١٠٠·سنن الدارقطني٢١٨٦·المستدرك على الصحيحين٦٩٢·الأحاديث المختارة٤١٢٢·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى١٨٠٠·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى٨١٠٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٠ / ١٠
  • صحيح ابن خزيمة · #414

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " . يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، " وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ " . يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ . " وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ " ؛ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ . وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " ؛ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : [ لَمْ ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2143

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1799

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ مُسْنَدًا . وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1800

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَهُوَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #2186

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8100

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ . أَسْنَدَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

  • سنن الدارقطني · #2186

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ . لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْهُ أَيْضًا .

  • المستدرك على الصحيحين · #692

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَأَظُنُّ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1554

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • الأحاديث المختارة · #4122

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْهُ مُتَّصِلًا . وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا .