title: 'طرق وروايات حديث: الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-48853' content_type: 'taraf_full' group_id: 48853 roads_shown: 11

طرق وروايات حديث: الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ

طرف الحديث: الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ

عدد الروايات: 11

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — صحيح ابن خزيمة (414 )

( 30 ) بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِهِ ، إِذِ الْفَجْرُ هُنَا فَجْرَانِ ، طُلُوعُ أَحَدِهِمَا بِاللَّيْلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطُلُوعِ النَّهَارِ 414 356 356 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ - أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ - بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " . يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، " وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ " . يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ . " وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ " ؛ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ . وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " ؛ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : [ لَمْ ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ .

رواية 2 — صحيح ابن خزيمة (2143 )

( 41 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْمُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ ، لَا الْأَوَّلُ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَّى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ 2143 1927 1927 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ انْتَقَلَ إِلَى فُسْطَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا " .

رواية 3 — الأحاديث المختارة (4122 )

آخَرُ 4122 256 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْمُؤَدِّبُ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّكْوَانِيُّ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْهُ مُتَّصِلًا . وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا .

رواية 4 — المستدرك على الصحيحين (692 )

692 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَرَّرٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ بِالْفُسْطَاطِ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَأَظُنُّ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

رواية 5 — المستدرك على الصحيحين (1554 )

1554 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، فِي آخَرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا قَالَ : أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَسْكَنَهُ اللهُ جَنَّتَهُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

رواية 6 — سنن البيهقي الكبرى (1800 )

1800 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَهُوَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ .

رواية 7 — سنن البيهقي الكبرى (1799 )

1799 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقٍ الطَّبَرِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي النَّاقِدَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ مُسْنَدًا . وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ .

رواية 8 — سنن البيهقي الكبرى (2186 )

بَابُ إِعَادَةِ صَلَاةِ مَنِ افْتَتَحَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْآخِرِ 2186 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أُسَامَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُقْرِئُ الْهَرَوِيُّ بِمَكَّةَ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ .

رواية 9 — سنن البيهقي الكبرى (8100 )

8100 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَزَّازُ الزَّيْنَبِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، ثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ . أَسْنَدَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

رواية 10 — سنن البيهقي الكبرى (8100 )

8100 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَزَّازُ الزَّيْنَبِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، ثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ . أَسْنَدَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

رواية 11 — سنن الدارقطني (2186 )

2186 2185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ " بِمِصْرَ " ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ . لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْهُ أَيْضًا .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-48853

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة