أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْحَبَهُ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَصْحَبَهُ عَلَى بَعِيرٍ جَلَّالٍ ، وَلَا تُنَازِعُنَا الْأَذَانَ ، وَلَا تَصُومَنَّ إِلَّا بِإِذْنِنَا " .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْحَبَهُ رَجُلٌ فِي سَفَرِهِ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَصْحَبَنَا عَلَى بَعِيرٍ غَيْرِ حَلَالٍ ، وَلَا يُنَازِعَنَا الْأَذَانَ ، وَلَا يَصُومَنَّ إِلَّا بِإِذْنِنَا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ فِي السَّفَرِ ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ نُوقِظَهُ وَنُهَيِّئَ لَهُ سَحُورَهُ .