وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْحَبَهُ رَجُلٌ فِي سَفَرِهِ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَصْحَبَنَا عَلَى بَعِيرٍ غَيْرِ حَلَالٍ ، وَلَا يُنَازِعَنَا الْأَذَانَ ، وَلَا يَصُومَنَّ إِلَّا بِإِذْنِنَا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ فِي السَّفَرِ ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ نُوقِظَهُ وَنُهَيِّئَ لَهُ سَحُورَهُ